Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu le déc
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القـانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلّق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقـانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994
وعلى الأمـر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلّق بضبـط التتظيـم الإداري والمالي وطريقة سير ال