Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 10,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’a
إن وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري،
بعد الإطلاع على القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 10 منه.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بتنظيم وز