Les ministres des finances et de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 38,
Vu l'arrêté des ministres de l'économie et des finances et de la santé publique du 25 septembre 1990, fixant la nomenclature 
إن وزيري المالية والصحة العمومية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 38 منه ،
وعلى قرار وزيري الإقتصاد والمالية والصحة العمومية المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 والمتعلق بضبط المجموعة العامة للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وجراحو الأسنان و