Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,
Vu le décret n° 2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé et notamment son artic
إن وزيري الصحة العمومية والتعليم العالي،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 2391 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنية لفني سام للصحة وخاصة الفصل 8 منه،
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول
تضبط قائمة الاختصاصات التي يمكن تدريسها بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة كما يلي :
ـ البيو