Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et notamment son article 54,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du minis
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 54 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمت