La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 58-27 du 4 mars 1958, relative à la tutelle publique, la tutelle officieuse et à l’adoption,
Vu la loi n° 67-47 du 21 novembre 1967, relative au placemen
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 الم