Le collège du Conseil du marché financier,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration d
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد اطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
وخاصة فصوله 28 و29 و31 و48 .
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة والمؤشر ع