منشور مشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية عدد 27 المؤرخ فـي 6 أفريل 1999 المتعلق بضبط التراتيب التطبيقية لإسناد بطاقة علاج مجاني وسحبها

منشور مشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية عدد 27 المؤرخ فـي 6 أفريل 1999 المتعلق بضبط التراتيب التطبيقية لإسناد بطاقة علاج مجاني وسحبها

منشور مشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية عدد 27 المؤرخ فـي 6 أفريل 1999 المتعلق بضبط التراتيب التطبيقية لإسناد بطاقة علاج مجاني وسحبها

وزارة الداخلية  الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  وزارة الشؤون الإجتماعية  منشور مشترك عدد 6  افريل 1999  بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية  موجه إلى  السادة ولاة الجمهورية  الموضوع: حول ضبط التراتيب التطبيقية لإسناد بطاقة علاج مجاني وسحبها. المراجع:

Détails

Référence: Cir 27/1999
Publié le: 06/04/1999
Pays: Tunisie

Secteur d’activité