منشور عدد 47 مؤرخ في 7 جوان 2001 يتعلق ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة

منشور عدد 47 مؤرخ في 7 جوان 2001 يتعلق ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة

منشور عدد 47 مؤرخ في 7 جوان 2001 يتعلق ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة

الجمهورية التونسية  وزارة الصحة العمومية  ***/***  منشور ع47 دد  الموضوع : حول بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة  المراجع :  - القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي - الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لت

Détails

Référence: Cir 47/2001
Publié le: 07/06/2001
Pays: Tunisie

Secteur d’activité