منشور المشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية عدد 18 مؤرخ فـي 26 فيفري 1999 يتعلق بإسناد بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة

منشور المشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية عدد 18 مؤرخ فـي 26 فيفري 1999 يتعلق بإسناد بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة

منشور المشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية عدد 18 مؤرخ فـي 26 فيفري 1999 يتعلق بإسناد بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية  وزارة الصحة العمومية  وزارة الشؤون الاجتماعية  منشور مشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العمومية  موجه إلى  السادة ولاة الجمهورية  الموضوع حول إسناد بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة.  المرا

Détails

Référence: Cir 18/1999
Publié le: 26/02/1999
Pays: Tunisie

Secteur d’activité