Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres,
Et après information de la commission de la santé, de la femme et de la famille, des affaires sociales et des personnes handicapées à l’Assemblée des représentants du peuple.
Prend l
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
وبعد إعلام لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نوّاب الشّعب.
يُصدر المرسوم الآتي نصّه:
العنوان الأول
أحكام عامّة
الفصل الأول
يُحدث بموجب هذا المرسوم نظام خاصّ للحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات يهدف إلى مساعدتهنّ على تحقيق الإدماج الاقتصادي و