Décret-loi n° 2024-4 du 22 octobre 2024, relatif au régime de protection sociale des travailleuses agricoles

Le Président de la République, Après délibération du Conseil des ministres, Et après information de la commission de la santé, de la femme et de la famille, des affaires sociales et des personnes handicapées à l’Assemblée des représentants du peuple. Prend l

مرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلّق بنظام الحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات

مرسوم عدد 4 لسنة 2024 مؤرّخ في 22 أكتوبر 2024 يتعلّق بنظام الحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات

إنّ رئيس الجمهوريّة، بعد مداولة مجلس الوزراء، وبعد إعلام لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نوّاب الشّعب. يُصدر المرسوم الآتي نصّه: العنوان الأول أحكام عامّة الفصل الأول يُحدث بموجب هذا المرسوم نظام خاصّ للحماية الاجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات يهدف إلى مساعدتهنّ على تحقيق الإدماج الاقتصادي و

Détails

Référence: D L 2024/4
Publié le: 22/10/2024
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Thématiques

Type de texte