Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres.
Et Après information de la commission de la législation générale à l’Assemblée des représentants du peuple. Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
تُلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 6 فقرة أولى (جديدة)