Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, telle que complétée par la loi n° 99-5 du 11 janvier 1999 et notamment son
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات وخاصة الفصل 12 منه، المتمم بالقانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات