La ministre des affaires culturelles et la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portan
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية ووزيرة الماليّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العموميّة الصّادرة بالقـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصّة القـانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2014،
وعلى المـرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرّخ ف