Le ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques et notamment son article 17,
Vu le décret n° 2000-2331 du 10 octobre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctio
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 1667 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001