Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,
V
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أفريل 1998 يتعلق بضبط مخططات تأهيل خاصة بالبلديات وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها.
إن وزير الداخلية
بعد الإطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى كل النصوص التي نقحته وتممته ،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمو