Le ministre du transport,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2001-101 du 22
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقـانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 101 لسنة 2001 المؤرخ في 22 أكتوبر 2001،
وعلى الأمــر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15