Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et à laquelle la République Tunisienne a adhéré par la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, notamment les annexes 2, 3, 4, 5, 10, 11
إن وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلّقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملاحق عدد 2 و3 و4 و5 و10 و11 و15 لهذه الاتفاقية،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القـانون عدد 58 لسنة 1999