Modifié par :
- Arrêté du ministre des finances du 8 août 2002
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 49 du Code des Assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992.
Arrête :
Article premier (Modifié par l'art.1 de l'Arrêté d
نقح بالقرار التالي :
- قرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002
إن وزير المالية
بعد الإطلاع على الفصل 49 من مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992
قرر ما يأتي :
الفصل الاول (نقح بالفصل 1 من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002)
رتب عمليات التأمين في آصناف رئ