Arrêté du ministre de la santé du 21 janvier 2022, modifiant et complétant l’arrêté du 24 février 1999, fixant les modalités d'inscription des mentions qui doivent être portées sur la couverture extérieure des paquets et des emballages contenant des produits de tabac exposés directement au consommateur, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron dans lesdits produits ainsi que les modalités de vérification de l'exactitude de ces mentions

Le ministre de la santé, Vu la Constitution, Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, Vu la loi n° 98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme et notamment son article 8, Vu la loi n° 201

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلّق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تم ّكن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 فيفري 1999 المتعلّق بضبط أساليب إدراج البيانات الواجب التنصيص عليها فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتجات التبغ المعروضة مباشرة للمستهلك وطرق التحليل التي تم ّكن من قياس النيكوتين والقطران بتلك المنتجات وأساليب التثبت من صحة تلك البيانات

إن وزير الصحة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بمكافحة التدخين وخاصة الفصل 8 منه، وعلى القانون عدد 9 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاق