Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 mars 2013, portant agrément de l’avenant n° 10 à la convention collective sectorielle des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 mars 2013, portant agrément de l’avenant n° 10 à la convention collective sectorielle des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil.

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج مؤرخ في 08 مارس 2013 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجهيزات الفلاحية و الهندسة المدنية

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى  مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكلاء التجه