قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى القـانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات، وعلى القـانون ع