إن وزير الشؤون الاجتماعية
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 5 فيفري 1985 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لموزّعي الأدوية بالجملة ونصف الجملة،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1