Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 avril 2016, portant agrément de l'avenant n° 13 à la convention collective sectorielle des teintureries et blanchisseries

Order of the Minister of Social Affairs dated 8 April 2016, approving the amendment n° 13 to the sectoral collective agreement of dyeing and laundries

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصابغ ومعامل التنظيف

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمصابغ ومعامل التنظيف، وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي