Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 février 2015, portant agrément de l'avenant n° 6 à la convention collective sectorielle de la mécanique générale et des stations de vente de pétrole

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 février 2015, portant agrément de l'avenant n° 6 à la convention collective sectorielle de la mécanique générale et des stations de vente de pétrole

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 فيفري 2015 يتعلق بالمــصادقة علــى الملحــق التعــديلي عــدد 6 للاتفاقيــة المــشتركة القطاعي ة للميكانيك العام و محطات بيع الوقود

 إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ،وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكاني