Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993 et la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,
Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publi
إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والقانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري وخاصة