Les ministres du commerce et de l’artisanat, de la santé publique, de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 66 du 6 août 1982, relative à la standardisation et à la qualité,
Vu la loi n° 91- 64 du 29 juillet 1991, relative à la c
إن وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وكل النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 ج