Modifié par :
- la décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2014-6 du 21 mai 2014
La Haute Autorité indépendante de la Communication audiovisuelle,
Vu les articles 6, 31, 32, 127 et 148 de la Constitution de la République tunisienne
نقح بـ :
- القرار الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 21 ماي 2014
إن الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ،
وبعد الاطلاع على الفصول عدد 6 و31 و32 و 127 و148 من دستور الجمهورية التونسية المؤرّخ في 26 جانفي 2014،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 199