Le ministre de la défense nationale, la ministre des finances et le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 18 février 1954, portant sur les sociétés mutualistes,
Vu la loi n° 2016-31 du 19 avril 2016, portant création de la mutuelle des agents non militaire
إنّ وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى القانون عدد 31 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين،
وعلى الأمر الحكومي عدد