المبدأ :
إن المضمون الواقع طرده لأسباب اقتصادية والذي لا يمكنه مواصلة نشاط خاضع لنظام قانوني للضمان الاجتماعي يغطي نفس الأخطار تتوفر في جانبه صفة المتقاعد بمجرد حصول واقعة الطرد وثبوت بلوغه سن الخمسين، وان إثبات واقعة الطرد يكون من خلال مصادقة لجنة مراقبة الطرد المنصوص عليها بالفصل 21 من م ش ويكون إثبات عدم مواصلته لنشاط خاضع لنظام قانوني للضمان