قرارتعقيبي مدني عدد 310 بتاريخ 4 ديسمبر 2014 : الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية

قرارتعقيبي مدني عدد 310 بتاريخ 4 ديسمبر 2014 : الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية

قرارتعقيبي مدني عدد 310 بتاريخ 4 ديسمبر 2014 : الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية

المبدأ: وحيث يستخلص من ذلك أنّ رأي الدّائرة التعقيبية المطعون في قرارها بموجب الطعن بالخطأ البيّن لم يتأسس على نص لم يدخل بعد حيز التنفيذ بل إنها رغم سكوت الأطراف أثارت مسألة  القانون المنطبق على النزاع إن كانت مجلة  المرافعات أم القانون  الدولي الخاص بينت بأن المحكمة أخطأت في تحديد النص المنطبق وانتهت بأن ذلك لم يؤثر على نتيجة&nb