إن رئيس بلديّة لمطــة
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
- وعلى القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصـدار مجلة الجماعات المحلية،
- وعلى الامر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان