قرار عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جويلة 2021 يتعلق بإعفاء أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم من المعاليم الموظفة على إستغلال الرصيف والتيندة واللوحات الإشهارية لمدة 3 أشهر

قرار عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جويلة 2021 يتعلق بإعفاء أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم من المعاليم الموظفة على إستغلال الرصيف والتيندة واللوحات الإشهارية لمدة 3 أشهر

قرار عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جويلة 2021 يتعلق بإعفاء أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم من المعاليم الموظفة على إستغلال الرصيف والتيندة واللوحات الإشهارية لمدة 3 أشهر

إن رئيس بلديّة لمطــة - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، - وعلى القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصـدار مجلة الجماعات المحلية، - وعلى الامر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان