إن رئیــس بلدیــــة ّجمـــال بعد اطلاعــــه ،
- على الأمر العلي المؤرخ في 19 فیفري 1921 المتعلق بإحداث بلدیة جمال
و على القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة كما تم تنقیحھ و إتمامھ بالنصوص اللاحقة و خاصة القانون الاساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 دیسمبر 2007
على الق