إن رئيس بلدية الزهور
بعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 246 منه
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالــقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 559 لسنة 1985 المتعلق بإحداث بلدية الزهور.
وعلى مداولة المجلس البلدي