قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلق بقرار في منع الوقوف والتوقف

قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلق بقرار في منع الوقوف والتوقف

قرار عدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 28 جوان 2022 يتعلق بقرار في منع الوقوف والتوقف

إن رئيس بلدية الزهور بعد اطلاعه على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 246 منه وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالــقانون عدد 71  لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلى الأمر عدد 559 لسنة 1985 المتعلق بإحداث بلدية الزهور. وعلى مداولة المجلس البلدي

Détails

Référence: Déc 3/2022
Publié le: 28/06/2022
Pays: Tunisie

Secteur d’activité