الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 51140
تاريخ القرار 27 جوان 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03 نوفمبر 2017 عدد 767 من المكلف العام بنزاعات الدولة المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بعدد 37 شارع خير الدين باشا - تونس.&