Arrêt de casssation N° 317345 du 30 décembre 2019
rejet de la comptabilité
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317345
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ----------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " ----------------- "، نائبه الأ