قرار تعقيبي عدد 317073 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ديسمبر 2019 : الإخلال بإجراءات التقاضي-خطأ طبي مفترض-مذكرة في شرح أسباب الطعن

قرار تعقيبي عدد 317073 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ديسمبر 2019 : الإخلال بإجراءات التقاضي-خطأ طبي مفترض-مذكرة في شرح أسباب الطعن

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 317073 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: مستشفى " ----------- " في شخص ممثله القانوني الكائن مقره " ----------- "، نائبه الأستاذ " ---