الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317073
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: مستشفى " ----------- " في شخص ممثله القانوني الكائن مقره " ----------- "، نائبه الأستاذ " ---