قرار تعقيبي عدد 313217 بتاريخ 14 أفريل 2014

قرار تعقيبي عدد 313217 بتاريخ 14 أفريل 2014

قرار تعقيبي عدد 313217 بتاريخ 14 أفريل 2014

الجمهورية التونسية  الحكمة الإدارية القضية عدد: 313217 تاريخ القرار:14 أفريل 2014 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بامحكمة الإدارية القرار الآتي بين: المعقب: الصندوق الوطئ للضمان الإجتماعى في شخص ممثله القانوني، مقره بشارع الطيب المهيري عدد 49 - تونس، نائبه الأستاذ " ---------