الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 40224
تاريخه : 2017/05/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/06/24 من طرف الأستاذ : **** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : بلدية تونس في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها مكتب محامي