الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317334
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة ************** في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي الكائن ب