قرارتعقيبي عدد 317334  لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : نقص في التصريح بالأجور

قرارتعقيبي عدد 317334  لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : نقص في التصريح بالأجور

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317334  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019  قرار تعقیبی    باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبة: شركة  ************** في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي الكائن ب