قرارتعقيبي عدد 317212 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : خطأ طبي - طلب تعويض عن الاضرار الحاصلة

قرارتعقيبي عدد 317212 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : خطأ طبي - طلب تعويض عن الاضرار الحاصلة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317212 تاريخ القرار : 30 أفريل 2019 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة، محل " --------------- "،  من جهة والم