قرارتعقيبي عدد 317122 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019 ​​​​​​​: الترسيم المحامي بجدول المحامين

قرارتعقيبي عدد 317122 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019 ​​​​​​​: الترسيم المحامي بجدول المحامين

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 317122 تاريخ القرار: 20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الهيئة " ------------- " في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ " ------------- "، الكائن &