قرارتعقيبي عدد 316760 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019

قرارتعقيبي عدد 316760 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 316760 تاريخ القرار: 21 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب : المكلف العام بنزاعات الدولة************* مقره بمكاتبه بعدد ** شارع******* تونس.  من جهة&