الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316760
تاريخ القرار: 21 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : المكلف العام بنزاعات الدولة************* مقره بمكاتبه بعدد ** شارع******* تونس.
من جهة&