الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316449
تاريخ القرار: 24 جانفي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبتان: ورثة ********* وهما أرملته ****************** وابنته الرشيدة منها ******** محل مخابر تها لدى نائبهما ال