قرارتعقيبي عدد 316449   لسنة 2019 مؤرخ 24 جانفي 2019

قرارتعقيبي عدد 316449   لسنة 2019 مؤرخ 24 جانفي 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316449 تاريخ القرار: 24 جانفي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقبتان: ورثة ********* وهما أرملته ****************** وابنته الرشيدة منها ******** محل مخابر تها لدى نائبهما ال