قرارتعقيبي عدد 315875 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 24 جانفي 2019 : خطأ طبي - نسيان مقص ببطن المعقب ضده الأول أثناء العملية الجراحية

قرارتعقيبي عدد 315875 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 24 جانفي 2019 : خطأ طبي - نسيان مقص ببطن المعقب ضده الأول أثناء العملية الجراحية

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315875 تاريخ القرار: 24 جانفي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : المكلف العام بنزاعات الدولة **********، مقره بمكاتبه بعدد *** شارع **************، تونس من جهة&nbs