الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315875
تاريخ القرار: 24 جانفي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : المكلف العام بنزاعات الدولة **********، مقره بمكاتبه بعدد *** شارع **************، تونس
من جهة&nbs