قرارتعقيبي عدد 315801 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

قرارتعقيبي عدد 315801 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 315801 تاريخ القرار:20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: شركة ********* في شخص ممثلها القانوني مقره بطريق************* ، **********، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة************ ال