الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315801
تاريخ القرار:20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة ********* في شخص ممثلها القانوني مقره بطريق************* ، **********، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة************ ال