الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315799
تاريخ القرار:20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة *************** في شخص ممثلها القانوني مقره ********* ، بن قردان، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة************* ال