قرارتعقيبي عدد 315799 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

قرارتعقيبي عدد 315799 لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315799 تاريخ القرار:20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:   المعقبة: شركة *************** في شخص ممثلها القانوني مقره ********* ، بن قردان، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة************* ال