الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315798
تاريخ القرار:20 فيفري 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة ************* في شخص ممثلها القانوني مقره *********** ،**********، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة *********** الكائن