قرارتعقيبي عدد 315798  لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

قرارتعقيبي عدد 315798  لسنة 2019 مؤرخ في 20 فيفري 2019

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 315798 تاريخ القرار:20 فيفري 2019  قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: شركة ************* في شخص ممثلها القانوني مقره *********** ،**********، ولاية مدنين نائبتها الأستاذة *********** الكائن