Arrêt de cassation N° 314479 du 30 avril 2019
الجمهورية التونسية
الحمد لله
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314479
تاريخ القرار : 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ************* نائبه الأستاذ ********** الكائن مكتبه بنهج ********* عدد ** تون