Loi n° 97-58 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les dispositions de l'article 91, alinéa 3, de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régime

Loi n° 97-58 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale

قانون عدد 58 لسنة 1997 مؤّرخ فى 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعى

باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول ألغيت أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 91 من القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعوضت بالأحكام التالية. الفصل 91. فقرة 3 (جديدة)  أبناؤه القصر إذا كانوا فى كفالته وغير مضمونين غير أ